____________________
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق، نعم لا يحصل العلم بأعلميته غالبا بل وصحة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق. (الگلپايگاني).
[1] بل يجب في بعض الصور كما تقدم. (الخوئي).
[2] وقد مر عدم جوازه. (النائيني).
[3] ليست الأعلمية شرطا لجواز تقليد المجتهد، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفا لفتوى من هو أفضل منه. (الإصفهاني).
* مع اختلاف فتواه فتوى المفضول. (الإمام الخميني).
* ليست الأعلمية شرطا للتقليد، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر. (الخوئي).
* قد مر أنه الأقوى. (النائيني).
[5] المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة، والخبر لا يدل على أزيد من ذلك أيضا. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على نحو يضر بعدالته. (الخوئي).
* الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرم فهو يوجب الفسق المنافي
* الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق، نعم لا يحصل العلم بأعلميته غالبا بل وصحة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق. (الگلپايگاني).
[1] بل يجب في بعض الصور كما تقدم. (الخوئي).
[2] وقد مر عدم جوازه. (النائيني).
[3] ليست الأعلمية شرطا لجواز تقليد المجتهد، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفا لفتوى من هو أفضل منه. (الإصفهاني).
* مع اختلاف فتواه فتوى المفضول. (الإمام الخميني).
* ليست الأعلمية شرطا للتقليد، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر. (الخوئي).
* قد مر أنه الأقوى. (النائيني).
[5] المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة، والخبر لا يدل على أزيد من ذلك أيضا. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على نحو يضر بعدالته. (الخوئي).
* الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرم فهو يوجب الفسق المنافي