responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 25
البقاء [1] كما مر [2] وأن يكون أعلم [3]، فلا يجوز على الأحوط [4] تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا [5]
____________________
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق، نعم لا يحصل العلم بأعلميته غالبا بل وصحة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق. (الگلپايگاني).
[1] بل يجب في بعض الصور كما تقدم. (الخوئي).
[2] وقد مر عدم جوازه. (النائيني).
[3] ليست الأعلمية شرطا لجواز تقليد المجتهد، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفا لفتوى من هو أفضل منه. (الإصفهاني).
* مع اختلاف فتواه فتوى المفضول. (الإمام الخميني).
* ليست الأعلمية شرطا للتقليد، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر. (الخوئي).
* قد مر أنه الأقوى. (النائيني).
[5] المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة، والخبر لا يدل على أزيد من ذلك أيضا. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على نحو يضر بعدالته. (الخوئي).
* الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرم فهو يوجب الفسق المنافي
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست