responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 248
والغسل بالقليل [1] إذا علم [2] جريان [3] الماء عليه [4] بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير [5].
341 (مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا [6] إذا وضع في الكثير [7] فنفذ الماء [8] في أعماقه.
342 (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته أولا.
____________________
[1] في طهارة النبات والملح ونحوهما بالقليل إشكال. (آل ياسين).
[2] يكفي عدم العلم بالإضافة ولا يلزم العلم بالإطلاق. (كاشف الغطاء).
[3] والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. (الخوئي).
* وهكذا كل متنجس لا ينفك نفوذ الماء فيه عن إضافته. (النائيني).
[6] في طهارة باطنه بذلك إشكال، سواء كان تطهيره بالماء القليل أو بالوضع في الكثير. (الخوانساري).
[7] بل بالقليل أيضا إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ في أعماقه. (الشيرازي).
[8] وكذا القليل مع تواتر الصب عليه إلى أن ينفذ في أعماقه. (الجواهري).
* لكن الإشكال في تحقق الفرض. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست