responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 235
فيه الماء لا بد من عصره [1] أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه.
وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر [2] ولا التعدد [3] وغيره، بل بمجرد غمسه [4] في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه [5] إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء
____________________
مداقة، وكذا فيما بعده. (آل ياسين).
[1] انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان كاف. (الجواهري).
[2] بل يعتبر العصر على الأحوط الأولى. (الشيرازي).
[3] الأحوط في المتنجس بالبول التعدد. (الإصفهاني).
* قد عرفت وجه الإشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير الجاري كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا، وقد مر حكم التعدد وغيره. (الخوئي).
[4] لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه، هذا فيما يمكن ذلك فيه، وأما فيما لا يمكن كالصابون والطين ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل، وأما بواطنها فلا تطهر إلا بوصول الماء المطلق عليها ولا يكفي وصول الرطوبة، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال. (الإمام الخميني).
[5] فيه تأمل. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست