responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230
يكفي الرمل [1]، ولا فرق بين أقسام التراب.
والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى [2] إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق [3] وإن كان أحوط [4].
____________________
[1] بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص [1] إلى غيره في غاية الإشكال. (آقا ضياء).
* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).
[2] في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.
(الخوانساري).
* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).
* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
[3] بل اللحوق أقوى. (الحكيم).
[4] لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).

[1] الوسائل: ج 1 ص 163 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الأسئار ح 4.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست