responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 225
والعصر [1] في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط [2].
308 (مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار [3]، أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
309 (مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس.
وأما الإطلاق [4] فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو
____________________
* سيجئ منه (قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا، وهو الصحيح. (الخوئي).
* لا تختص شرطية التعفير والعصر بالقليل على الأحوط في الأول، والأولى في الثاني. (الشيرازي).
* في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء الله. (الگلپايگاني).
[1] إذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بد من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير، وإلا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا. (الخوئي).
[2] والأقوى عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدد في غير المتنجس بالولوغ، وأما البول مع زواله بالغسلة الأولى فالثانية أحوط. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
[3] عرفا لا عقلا وبرهانا. (الإمام الخميني). * بنظر العرف. (الشيرازي).
[4] الفرق بين الطهارة والإطلاق مشكل، والمعتبر في الماء الذي يستعمل في التطهير أن يكون طاهرا ومطلقا حال الاستيلاء وإن خرج عن ذلك بنفس الاستيلاء، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والإطلاق. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست