responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 190
الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه، ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط [1] والأولى [2] سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
268 (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان [3] نقصه [4] الحاصل بتطهيره [5].
269 (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص [6] بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب [7] ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره [8]، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه
____________________
[1] بل الأقوى سد بابه، لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى.
(آقا ضياء). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي). * لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني). * بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[2] بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم). * بل هو الأقوى. (الجواهري).
[3] فيه إشكال بل منع، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. (الخوئي).
[4] بل الحاصل بنفس التنجس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (الگلپايگاني).
[5] بل الحاصل من وجوب تطهيره وإن لم يطهر بعد. (الحكيم).
[6] يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجبا كفائيا على الجميع. (الإمام الخميني).
[7] هذا إذا لم يكن ضرريا. (الخوئي).
[8] لا وقع لهذا القيد فيما أرى. (آل ياسين).
* الظاهر أن أصل العبارة: إذا كان لغيره. (الحكيم).
* لا وجه لهذا القيد في هذا المقام. (الشيرازي).
* بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدم. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست