responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19
13 (مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما [1] إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع [2].
14 (مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم [3]، وإن أمكن الاحتياط.
____________________
[1] مع عدم العلم بالمخالفة، وإلا فيأخذ بأحوط القولين، ولو فيما كان أحدهما أورع. (الخوئي).
[2] في وجوبه نظر، لأن مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلا لأقربيته إلى الواقع، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتة، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا، لا بد من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتباعه، وليس هو إلا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلا، ومن هذه الجهة نلتزم بأن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العالم، وإلا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* لا يجب اختيار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهري).
* على الأحوط الأولى. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي، النائيني).
[3] مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لأنه المتيقن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق. (آقا ضياء).
* مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردي).
* لكن الأعلم فالأعلم. (الجواهري).
* مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة، وأما إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والاشكال في المدرك وعدم تمامية المدرك
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست