responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 188
العدم [1] إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط [2].
261 (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط [3]، لكن الأقوى [4] عدم وجوبها [5] مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
262 (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك [6]، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان
____________________
[1] بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتب الإزالة على الإعلام. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه. (الخوئي).
* بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغير خصوصا فيما يوجب الهتك.
(الشيرازي).
* بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير. (الگلپايگاني).
[2] بل هو الأحوط مطلقا كما سيأتي منه (قدس سره) في أحكام المساجد. (آل ياسين).
[3] لا يترك. (الشيرازي).
[4] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[5] بل الأقوى وجوبها. (الجواهري).
[6] المصحف أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر. وأما الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط.
(الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست