responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 178
نجسا، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته.
243 (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط [1]، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقا [2] على الأحوط [3] وأما إدخال المتنجس [4]
____________________
[1] بل هو الأقوى. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك. (الخوئي).
[2] سيأتي منه (قدس سره) ما ينافي هذا الإطلاق. (آل ياسين).
* والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس خصوصا في غير المسجد الحرام.
(الإمام الخميني).
[3] في غير ما يكون من توابع الداخل، أما فيه فلا بأس. (الحكيم).
* لا ينبغي تركه (الخوانساري). * لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الأولى. (الشيرازي، الفيروزآبادي). [4] الأقوى عدم الفرق بين النجس والمتنجس في حرمة الإدخال مطلقا إذا استلزم الهتك، وفي غيره إذا كان سببا لتنجيس المسجد. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست