responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 176
فصل (شروط صحة الصلاة) يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن، حتى الظفر والشعر واللباس، ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة [1] المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط [2]، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس على الأحوط [3] اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء، سواء كان متسترا [4] به أو لا [5]، وإن
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست