responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 172
الظرف [1]، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
237 (مسألة 9): المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله [2] مرتين [3]، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم.
وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل [4] أن يكون [5] للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
238 (مسألة 10): إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد، يكتفي فيه [6]
____________________
[1] بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[2] على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر، للجزم بعدم موضوعية الملاقاة، فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة أخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك. (آقا ضياء).
* على هذا يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع. (الحكيم).
[3] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] بل هو الوجه. (آل ياسين).
* هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[5] والأشبه أن يكون التداخل في الحكم لا في الموضوع. (الحكيم).
[6] في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست