responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 148
بل الأقوى حرمته بمجرد [1] النشيش [2] وإن لم يصل إلى حد الغليان [3]، ولا فرق بين العصير ونفس العنب [4] فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما [5].
____________________
ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلا كفى - (الخوئي).
* في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل منع، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار أو الشمس. (الإصفهاني).
* حلية العصير بالتثليث إنما تكون فيما إذا كان غليانه وتثليثه كلاهما بالطبخ، وأما التثليث بالهواء فلا تأثير له مطلقا، وما غلى بنفسه لا يحل إلا بالتخليل على الأقوى. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على الطبخ وإذا غلى بنفسه، فإن علم أو أحرز بطريق معتبر أنه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس ولا يطهر إلا إذا صار خلا، ومع الشك في الإسكار محكوم بالطهارة، والأحوط الاجتناب عنه أكلا، وإن كان الأقوى ما في المتن. (الإمام الخميني). * فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* في حليته بذهاب ثلثيه بالشمس وبالهواء إشكال. (الخوانساري).
[1] بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده، لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[2] بل الأقوى عدم الحرمة قبل الغليان. (البروجردي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني، الخوئي).
[3] على الأحوط فإن الظاهر أن النشيش هو الغالي بنفسه. (الفيروزآبادي).
[4] بأن يغلي ما فيه. (آل ياسين). * على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] فيه تأمل بل منع إلا إذا كان مسكرا، لإناطة الحرمة بالإسكار. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست