responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 142
لم يستحل وصدق عليه الدم نجس [1]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس [2]، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب [3] أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة [4] فيتوضأ أو يغتسل [5] هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا [6] فهو طاهر [7].
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة، كالشعر والعظم
____________________
[1] إذا ظهر. (الإمام الخميني).
[2] إذا عد ظاهرا. (الشيرازي).
[3] الظاهر الاكتفاء بغسل ما حوله إن كان من الظاهر، وما ذكره أحوط.
(الجواهري).
[4] بل حكمه حكم الجرح المكشوف يغسل ما حوله. (كاشف الغطاء).
[5] ولا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا. (الحكيم).
* فيه إشكال والأظهر أن وظيفته التيمم ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي. (الخوئي).
[6] كون الغالب كذلك غير معلوم. (الخوئي).
[7] وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عد من الظاهر بعد الانخراق، لاحتمال كونه حائلا. (آل ياسين).
* لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع، ثم يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف، ثم يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ويمسح عليه، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست