196 (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه [2]، نعم [3] لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه [4]، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
197 (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن
____________________
[1] والأقوى عدم التنجس. (البروجردي).
* والأقوى عدم لزومه كما مر. (الحكيم).
* والأقوى عدم التنجس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر طهارته كما مر. (الخوئي).
* وإن كان الأظهر الطهارة. (الشيرازي).
* والأقوى عدمه. (الگلپايگاني).
* قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى. (النائيني).
[2] الأحوط الترك. (البروجردي).
* بل الأحوط تركه. (الگلپايگاني).
[3] لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
[4] والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط. (الشيرازي).
* والأقوى عدم لزومه كما مر. (الحكيم).
* والأقوى عدم التنجس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر طهارته كما مر. (الخوئي).
* وإن كان الأظهر الطهارة. (الشيرازي).
* والأقوى عدمه. (الگلپايگاني).
* قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى. (النائيني).
[2] الأحوط الترك. (البروجردي).
* بل الأحوط تركه. (الگلپايگاني).
[3] لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).
[4] والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط. (الشيرازي).