responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140
بالطهارة، لأصالة عدم الرد [1] وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
191 (مسألة 8): إذا خرج من الجرج أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة [2] أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
192 (مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
193 (مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
194 (مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وإن كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة [1] ضعيف.
195 (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج
____________________
[1] لا اعتبار بالأصل المذكور لكونه من الأصول المثبتة، فالأقوى الحكم بالنجاسة في كلا القسمين. (الحائري).
[2] الشك لظلمة ونحوها يجب فيه الاستعلام، والشك في الشبهات الموضوعية وإن كان لا يجب فيه الفحص ولكن يشترط في جريان الأصول صدق الشك وعدم العلم، وهو في مثل الظلمة ونحوها غير معلوم الصدق. (كاشف الغطاء).

[1] الوسائل: ج 2 ص 1056 كتاب بالطهارة باب 38 من أبواب النجاسات ح 8.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست