responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 136
الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف [1] في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر [2]، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف من غير المأكول [3] نجس على الأحوط [4].
184 (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة [5] من إنسان كان أو
____________________
[1] في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول مما يعسر التحرز عنه إشكال أحوطه الاجتناب، ومنه يعلم الإشكال فيما يتفرع على القول بالطهارة مما سيذكره في ضمن المسائل الآتية. (آل ياسين).
[2] الأحوط الاجتناب عن الدم في جزء غير المأكول من الذبيحة كالطحال ونحوه.
(الفيروزآبادي).
[3] وكذا المتخلف في الجزء الغير المأكول كالطحال. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
[4] لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري).
[5] في نجاسة العلقة إشكال، وإن كان الاحتياط فيها حسنا. (الحائري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كانت طهارته في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست