responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 134
179 (مسألة 15): الجند [1] المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه [1] كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
180 (مسألة 16): إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا [2] جدا فهو طاهر [3]، وإلا فنجس.
181 (مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتى لو علم [4] أنه من الإنسان ولم
____________________
[1] أو ثبت بإخبار المطلعين. (البروجردي).
[2] لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
[3] على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
[4] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).

[1] الجند: حيوان كهيئة الكلب ليس ككلب الماء ويسمى القندر، وله أربع خصيات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان، ومن شأنه أنه إذا رأى الصيادين له لأخذ (الجند بادستر) وهو الموجود في خصيتيه البارزتين هرب، فإذا جدوا في طلبه قطعهما بفيه ورمى بهما إليهم إذ لا حاجة لهم إلا بهما: وهو حيوان يصلح أن يحيا في الماء وخارج الماء وأكثر أوقاته في الماء، ويتغذى فيه بالسمك والسرطان. راجع حياة الحيوان للدميري: ج 1 ص 306.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست