180 (مسألة 16): إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا [2] جدا فهو طاهر [3]، وإلا فنجس.
181 (مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتى لو علم [4] أنه من الإنسان ولم
____________________
[1] أو ثبت بإخبار المطلعين. (البروجردي).
[2] لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
[3] على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
[4] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[2] لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
[3] على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
[4] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).