responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133
176 (مسألة 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
177 (مسألة 13): المضغة نجسة [1]، وكذا المشيمة [1] وقطعة اللحم [2] التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
178 (مسألة 14): إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا، وكانت معلقة بجلدة رقيقة، فالأحوط [3] الاجتناب [4].
____________________
[1] على الأحوط فيها وفيما بعدها. (البروجردي).
* في نجاسة المضغة وقطعة الخارجة حين الوضع إشكال، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا. (الحائري).
* على الأحوط في الجميع. (الحكيم).
* على الأحوط فيها وفيما بعدها. (الإمام الخميني).
* الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط، وللطهارة وجه. (آل ياسين).
[3] وإن كان الأقوى هو الطهارة. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا. (الخوئي).
* وإن كان الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).

[1] المشيمة: غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست