responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 132
سبق يد المسلم عليه [1].
172 (مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
173 (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس [2]، وكذا الفرخ في البيض [3].
174 (مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط [4] غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان [5] قبل الغسل.
175 (مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
____________________
[1] وما يؤخذ من السوق المختص بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر، وإن كان الأحوط التجنب عنه. (الجواهري).
[2] في نجاستهما إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما. (الحائري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم، الإمام الخميني).
* محل إشكال، لعدم صدق الميتة عليه، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتياط. (كاشف الغطاء).
* مشكل، وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
[3] الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئي).
[4] لا يترك في ميتة الإنسان. (الشيرازي).
[5] ولا يترك الاحتياط فيه، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست