responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 130
170 (مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم [1] من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة [2]
____________________
[1] ما لم يعلم سبقها بما يحكم معه بعدم التذكية شرعا. (آل ياسين).
* إذا كان يتصرف فيه بما يناسب الطهارة. (الحكيم).
* ولو كان مسبوقا بيد الكافر واحتمل إحراز المسلم للتذكية. (الشيرازي).
* الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر - إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر - محكوم بالطهارة، والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم - إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام - محكوم بالنجاسة، إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادعي الإجماع على نجاسته، والإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا وإن ادعي أيضا لكن الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر. (الگلپايگاني).
* أو من سوق الإسلام. (النائيني).
[2] في أمارية صرف اليد في التذكية نظر، فلا بد من ضم معاملة ذي اليد معه معاملة المذكى، إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص [1] على ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى والميتة وتأسيس الأصل فيهما، فراجع باب لباس المصلي. (آقا ضياء).
* مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر، وأما معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى. (الإمام الخميني).
* وكذا المأخوذ من سوق المسلمين. (الخوئي).

[1] الوسائل: ج 3 ص 332 كتاب الصلاة باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست