responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119
بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل (في الأسئار) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر [1] نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا [2].
نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول [3]، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
(باب النجاسات) فصل (في النجاسات) النجاسات اثنتا عشرة: الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل
____________________
* الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه. (الشيرازي).
[1] على الأحوط في الكتابي. (الخوئي).
[2] لما كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلال وهو الأحوط فيما عداها، فطهارة سؤر الجلال ثابتة فيما يخلو عضوه الذي باشره عن العرق، وأما مع جفاف العضو عنه ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
[3] قوي. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست