responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 110
مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه [1].
150 (مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر [2] الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب [3] استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن
____________________
[1] لكن لا يرتكب الجميع. (الإصفهاني).
* في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدا، ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة، إلا بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة، فراجع والله العالم. (آقا ضياء).
* الأظهر أن المدار في لزوم الاجتناب وعدمه في موارد العلم الإجمالي على كون تمام الأطراف في محل الابتلاء عادة وعدمه فقد يجب الاجتناب عن الألف وقد لا يجب عن العشرة. (آل ياسين).
* لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، وفي جواز ارتكاب مقدار معتد به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقية نسبة المحصور إلى المحصور. (الإمام الخميني).
* إلا بمقدار الحرام على الأحوط. (الشيرازي).
[2] مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردي).
* إن لم يجد ماء آخر. (النائيني).
[3] إن كان الماء منحصرا به. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست