responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 106
النجاسات يحكم عليه بالطهارة [1]، وإن كان الأحوط الاجتناب [2].
141 (مسألة 8): إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
142 (مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
143 (مسألة 10): سلب الطهارة [3] والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوها.
____________________
[1] بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة.
(الخوئي).
[2] بل الأقوى وجوبه، لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء، ومع عدم إحرازه بأصالة عدم اتصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقه. (آقا ضياء). * بل لعله الأقوى. (الحكيم).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين). * بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[3] تقدمت بعينها في المسألة الثامنة، ولكن يظهر من كثير من الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة كالحمام ونحوه، مثل خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: من اغتسل من الماء الذي اغتسل منه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه، فقلت: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب، وكل

[1] وقع خلط في نسبة الرواية للإمام الكاظم (ع) وإنما هي عن الرضا عليه السلام.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست