responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 4
مطلق فان الظاهر ان المراد من الظن في هذه العبارة الاحتمال يعنى لو غلب على احتماله احد الطرفين فان الظن كثير اما يستعمل في مطلق الاحتمال ولو مع عدم الرجحان فعن الحلى لو تساوت الظنون أي الاحتمال وفى مجمع البحرين وعن بعضهم انه قال يقع الظن لمعان اربعة منها معنيان متضادان احدهما الشك والاخر اليقين الذى لا شك فيه فاما معنى الشك فاكثر من ان تحصى شواهده واما معنى اليقين فمنه قوله (تع) انا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا إلى ان قال والمعنيان اللذان ليسا بمتضادين احدهما الكذب والاخر التهمة (الخ) وقد عرفت ان الشك ما يقابل اليقين بل لا يمكن ان يراد من العبارة المزبورة الظن القوى لانه لا معنى لغلبة احد الطرفين على الطرف الراجح كما لا يخفى وكيف كان فهذه العبارة يراد منها مطلق الظن مع انها غير حال عن هو التعبير بل يمكن ان (يق) ما اشتهر بينهم من التعبير عن الظن القوى بالظن الغالب لا وجه له لان الغالب إذا كان صفة للظن فيكون المراد منه الظن الذى هو غالب على الطرف الاخر وهذا لا يفيد الا مطلق الظن لان مطلق الظن غالب على الطرف الاخر فلا ينبغى الاشكال والتامل في ان المراد مطلق الظن واول درجة حجة عندهم لكن يظهر من الوسائل اعتبار الظن القوى حيث قال باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك واما الدليل على اعتباره في المقام امور الاول الاجماع المنقول عن ف والغنية والذكرى والمصابيح وغيرها المعتضد بالشهرة المحصلة وعدم الخلاف في المسألة في الجملة كما صرح به جماعة ففى الرياض بلا خلاف اجده بل بالاجماع صرح جماعة وفى الجواهر لا خلاف معتد به اجده وفى المستند بلا خلاف يوجد بل يمكن بملاحظة ما ذكر دعوى الاجماع المحصل في المسألة الثاني العسر والحرج كما قيل لكن فيه ما لا يخفى فانه دون تحققه يحصل الكثرة الموجبة لعدم الاعتبار بالشك إذ لا يخفى ان كثرة الشك الذى لا حكم له مرتبتها قبل مرتبة الحرج والمشقة فالتمسك بالحرج في المقام مما لا وجه له اصلا كما صرح به بعضهم (ايض) الثالث النبوى العامي إذا شك احدكم في الصلوة فلينظر اخرى ذلك إلى الصوب (فلبين عليه) أو ضعفه منجر بالشهرة والاجماع ودلاليه واضحة فان المراد من الاحرى هو الظرف الراجح فان المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلا وما هو احرى إليه هو الطرف المظنون الرابع النبوى الاخر إذا شك احدكم في الصلوة فليتحرى الصواب ويمكن الخدشه في دلالته بان الامر بالتحرى لا يوجب العمل بالظن الحاصل منه فلعل المراد وجوب طلب الحق فان حصل العلم به عمل والا توقف فان المراد من التحرى طلب الحرى فالرواية يدل على وجوب التروي عند الشك هذا ولكن ظاهر الفقهاء انه يستفاد من مثل العبارة العمل بالظن بل يستفاد ذلك مما ورد في باب القبلة من الامر بالتحرى وفهموا انه الاجتهاد والظن هذا وفى مجمع البحرين التحرى والتوخى القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشئ بالفعل والقول ومنه الحديث ولا تتحروا بالصلوة قبل طلوع الشمس وغروبها أي لا تقصد وابها ذلك وفى الخبر تحروا ليلة القدر في العشر الاخر أي تعمدوا طلبها فيها وفى الحديث من تحرى القصد خفت عليه المؤن أي من طلب القصد في الامور كان (كك) وفيه التحرى يجزى عند الضرورة أي طلب ما هو الاحرى في الاستعمال في غالب الظن انتهى ثم لا يخفى انه يستفاد منه ان التحرى بمعنى الطلب والقصد كما صرح به ويمكن ان يقال انه إذا ذكر متعلقة كما إذا قيل فليتحرى الصواب فهو بمعنى الطلب والقصد والاجتهاد والظاهر انه من باب انسلاخ المعنى المادى (ح) وإذا لم يذكر كما إذا قيل فليتحرى فيكون المراد فليطلب الحرى وليس لازم ذلك وجوب العمل بالظن لانه ليس المراد طلب الاحرى بل طلب الحرى فتدبر مع انه لو كان المراد طلب الاحرى لم يستلزم جواز العمل مع الظن هذا ولكنك عرفت ان العلماء فهموا منه ذلك الخامس الاخبار المستفيضة الدالة على ذلك ولا باس بذكر جميع ما ورد منها في هذا الباب والتكلم فيها فمنها موثقة ابى العباس البقياق عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر ثلثا صليت أو اربعا ووقع رايك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رايك على الاربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس ودلالة هذا الخبر واضحة إذا كان المراد من الراى الظن وما يشمله إذ الحكم بالاحتياط في صورة الاعتدال دون عدم دليل على اعتبار الظن لكنه مخصوص بالشك بين الثلاث والاربع ولا ينفى سجدة السهو (ايض) صريحا ولا يشمل الظن الابتدائي (ايض) بل الظاهر منه الظن المسبوق بالشك ويمكن ان (يق) ان الراى إذا كان اعم من الظن والعلم فيقيد الخبر بالاخبار الدالة على وجوب البناء في صورة على الاكثر في صورة الشك المراد منه عدم الدراية اعم من الشك والظن فتدبر فان الامر بالعكس ومنها موثقة اسحق ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذ ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلوة فاسجد سجدتين بغير ركوع افهمت قلت نعم وهذا الخبر ظاهر في المطلوب بل يستفاد منه حجية الظن في الاوليين (ايض) فان المراد من التمام الطرف الاكثر يعنى إذا دار الامر بين اتيان وركعة وتركها وذهب وهمك إلى التمام أي الاتيان فاسجد ويحتمل ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى تمام الصلوة فيكون مخصوصا بما إذا كان بعد الفراغ ولا يثمر في المقام (ح) وعلى الاول فلا يشمل صورة الظن بالاقل ولا الظن بالازيد من العدد المعتبر ومع ذلك اوجب سجدتا السهو (ايض) ويمكن ان يقال ان المراد من الوهم مجرد الاحتمال لا الظن كما هو المعنى المعروف فان معناه المعروف ما يقع في الخاطر وهو صادق على الشك (ايض) قال في المجمع الوهم السهو ومنه الحديث فرض الله على العباد عشر ركعات و فيهن القرائة وليس فيهن الوهم إلى ان قال والوهم ما يقع في الخاطر يقال وهمت الشئ اهمه وهما من باب ضرب أي وقع في خلدي واوهم في صلوته اسقط منها شيا ووهم يوهم وهما بالحركة إذا غلط ووهمت في الحساب بالكسر أي غلطت فيه وسهوت ووهمت في الشئ اهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وانت تريد غيره انتهى فدعوى ان المراد خصوص الظن يمكن منعها ويؤيد ذلك التعبير باعتدال الوهم في جملة من الاخبار منها الخبر السابق فيكون المراد من الخبر إذا احتملت ان يكون صلوتك تامة بعد الفراغ فلا شئ عليك الا سجدتي السهو ويمكن الخدشة فيه (ايض) بان المراد من الوهم العلم المسبوق بالترديد لكنه بعيد غايته


اسم الکتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست