responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20
بالعكس فيرجع إلى حكم تذكر النقص ويلقى ما بيده وياتى بالناقص من الراس ولا يضره الزيادة لانه بقصد صلوة مستقلة وعلى الجزئية يجعل ما بيده من التتمة لما مر من انه اتى به بقصد الاحتياط والجزئية على تقدير النقصان ومع التجاوز عن مقدار الحاجة يلقى الزائد مع احتمال البطلان مع القول في الركن وهو الاقوى وان قلنا بشمول الطائفتين يتخير في البناء على ايهما شاء وان قلنا بعدم الشمول بالنسبة إلى شئ منهما فعلى المختار يبطل لعموم محللية التسليم والحق من هذه الوجوه هو الوجه الاول وهو ياتي بالاحتياط إلى الاخر حسبما ذكرنا إذا عرفت ذلك علمت ما في كلمات العلماء في المقام من التشويش والاضطراب فانهم ذكروا في المسألة احتمالات واقوالا لا ينطبق بعضها على القواعد وبعضها لا وجه له اصلا فراجع ثم ان صاحب الجواهر اختار في ما لو تذكر في الاثناء انه يجعل ما بيده تتمة واستدل على بوجوه منها استصحاب صحة الصلوة ومنها استصحاب صحة الاحتياط ومنها قوله (ع) الصلوة على ما افتتحت والا ولان انما يتمان على تقدير عدم كون السلام محللا مع ان الثاني فرع كون صلوة الاحتياط جزء وهو خلاف مختاره والثالث لا دخل له بالمقام ثم ان هذا كله فيما لو تذكر النقص بالقدر الذى كان احد طرفي شكه واما لو كان النقص بالازيد كما لو شك بين الثلث والاربع ثم تذكر انها كانت اثنتين فالظاهر عدم الاشكال في الرجوع إلى حكم تذكر النقص خصوصا لو كان قبل الشروع في الاحتياط إذ اخبار تلك المسألة شاملة بالنسبة إلى تلك الركعة المتروكة سهوا فيكون السلم في غير محله وان كان بامر الشارع ولا يشمله اخبار المقام لان المفروض ان جبر صلوته بازيد مما امره الشارع في هذه الاخبار ظاهرا ولكن في جواز احتساب ما بيده من وصلوة الاحتياط وعدمه وجهان مبنيان على الجزئية والاستقلال ومع العدم يلقى ما بيده وياتى بالناقص فتدبر ولو تذكر ذلك بعد صلوة الاحتياط امكن (ايض) ان (يق) ان سلام صلوة الاحتياط غير محله فيضيف إليها ركعة مثلا ويمكن ان (يق) ببطلان الصلوة (ح) لان ضم الركعة إلى صلوة الاحتياط الا دليل عليه خصوصا أو قلنا بانها صلوة مستقلة ولا يمكن الضم إلى اصل الصلوة لتخلل الاحتياط مع ان الظاهر ان صلوة الاحتياط عوض عن الركعة الاخيرة وفى المقام يلزم ان يكون عوضا عما قبلها (فت) والمسألة مشكلة .



اسم الکتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست