responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19
بما جعله الشارع جابرا لذلك النقص فلا يجب الاتيان بالجابر الذى للنقص الاخر مثلا إذا شك بين الاثنتين والثلث والاربع فالشارع جعل الركعتين من قيام جابرة لنقصان الركعتين والركعتين من جلوس جابرة للنقصان الواقعا فمع التذكر ان تذكر انها ثلاث لا يجب الاتيان بالركعتين ويكفيه الاتيان بالركعتين جالسا وان تذكر انها اثنتان يكفيه الاتيان بالركعتين قائما إذ دعوى ان مجموع الركعات صلوة واحدة جعلها (الش) جابرة للنقصان أي نقصان كان بعيدة غايته ثم على ما ذكرنا لو تذكر في اثناء الركعتين من قيام كون الناقص ركعة فيحتمل ان (يق) بجواز اتمامها بناء على حرمة قطع النافلة ويحتمل وجوب القطع بناء على عدم الحرمة لمعارضة فورية صلوة الاحتياط التى فرض كونها الركعتين من جلوس ويحتمل حرمة وجوب القطع بناء على حرمة قطع النافلة (ايض) بناء على ترجيح جانب الفورية ويحتمل التخيير بين الاتمام والقطع بناء على حرمة القطع لتزاحم الواجب والحرام ويحتمل ان يقال بمجرد تبين نقص الواحدة ينكشف البطلان اعني بطلان الركعتين من قيام فيجب المبادرة إلى اتيان الركعتين من جلوس وكذا الكلام لو قدم الركعتين من جلوس فتذكر في اثنائهما كون الناقص ركعتين ثم مقتضى اطلاق الاخبار بناء على العمل به عدم تعيين الركعة من قيام لو تبين نقص الركعة في الشك بين الاثنتين و الثلث أو الثلث والاربع وان كان الاولى اختيارها على الركعتين من جلوس وكذا في الشك بين الاثنتين والثلث والاربع لو تبين انها ثلث هذا كله بناء على المختار من كون صلوة الاحتياط مستقلة جعلها (الش) بدلا وجبرانا عن النقص واما بناء على الجزئية على تقدير النقص فيشكل ما ذكرنا بل مقتضى القاعدة الحكم ببطلان الصلوة إذ المفروض ان السلام مخرج ومحلل ولا يمكن العمل باطلاق اخبار الاحتياط (ح) إذ يلزم في بعض الصور الزيادة العمدية بل في جميع الصور لكون التكبير زيادة عمدية ولا يمكن الرجوع إلى حكم تذكر النقص لعدم شمول اخباره للمقام بالفرض الا ان (يق) ان القائل بالجزئية لا يقول ان السلام محلل بل يقول انه واقع في غير محله على تقدير النقصان (فمقتضى القاعدة ان كان قبل الشروع في الاحتياط ان ياتي بالناقص جزء للصلوة وتتمة بدون نية الاستقلال وبدون التكبير وان كان بعد الشروع ففيه وجهان البطلان والقاء الاحتياط والاتيان بالناقص ولا يضر الزيادة في البين احد؟ كونها بعنوان تلك الصلوة ويحتمل ثالث وهو احتساب ما اتى به جزء ان لم يتجاوز عن المقدار ومع التجاوز فالبطلان ان دخل في ركن اخر ويحتمل الحكم باتيان الاحتياط بتمامها ولو قلنا بالجزئية على تقدير النقصان) لان المفروض شمول اطلاق الاخبار ولا يضر المخالفة في الكم والكيف كما على القول بالاستقلال لان حاله حال ما لو تذكر بعد الفراغ فكما ان الزيادة هناك غيره مضرة ولو على القول بالجزئية فكذا في المقام ولعمري ان لزوم هذا مما يبعد القول بالجزئية ويقرب الاستقلال كما ذكرناه سابقا وقلنا انه يلزم في بعض الصور ان يكون الصلوة خمس ركعات أو تخلل الركعتين بين الجزء السابق واللاحق ويلزم تلفيق الصلوة من القيام والجلوس إذا اتى بالركعتين جالسا هذا وان قلنا بعدم شمول اخبار المقام وشمول اخبار تذكر النقص فقبل الشروع في صلوة الاحتياط لا اشكال لانى بالناقص وبعده فيه وجوه وان قلنا بشمول الطرفين من الاخبار فمقتضى قاعدة التعارض مع كون النسبة عموما من وجه التخيير بين اجراء حكم تذكر النقص واجراء اخبار الاحتياط والعمل عليها هذا إذا كان قبل الشروع في الاحتياط وبعده لا يبعد تعيين اختياره ويحتمل بقاء التخيير ما لم يتجاوز المقدار أو (مط) هذا ويظهر من صاحب الذخيرة حكومة اخبار نسيان الركعة على اخبار المقام قال ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا (فالظ) انه يعمل بما هو مقتضى تذكر النقص وقد مر وما دل عليه يقضى على ما دل على حكم الشك فان الظاهر اختصاصه بالشك المستمرى لا الزائل وكانه لا خلاف في ذلك بينهم انتهى فان قوله يقضى هو الحكومة لكن تعليله يقتضى عدم شمول اخبار المقام فتدبر لكن قال في اخر كلامه فيما لو تذكر في اثناء الاحتياط والترجيح في هذه الاحكام بوجه واضح لا (يخ) عن اشكال وان كان ترجيح اتمام الاحتياط باسره غير بعيد نظرا إلى عموم النصوص فالوجه العمل بالاحتياط بقدر الامكان انتهى وظاهره شمو النصوص للشك الغير المستمر ولا فرق في شمول الاخبار بين التذكر قبل الشروع وبعد فتدبر هذا وان قلنا (بعدم شمول واحدة من الطائفية فمقتضى قاعدة محلية التسليم بطلان الصلوة لعدم المصحح مع ان المنفرد؟ نقصان الصلوة سواء كان قبل الشر وفى الا الاحتياط أو بعده وان قلنا) بعدم العموم فيما دل على المحللية فان كان قبل الشروع يستصحب كونه في الصلوة وياتى بالناقص جزء وتتمة ويمكن اجراء استصحاب الصحه ايض وان كان بعد الشروع فبناء على المختار من استقلال صلوة الاحتياط يشكل الحال إذ معه لا يمكن الحكم بعدم الخروج عن الصلوة وعلى فرض امكان القول بذلك يمكن الحكم بالبطلان لزيادة الركن ويمكن العدم لانه بقصد صلوة اخرى فلا يكون زيادة في تلك الصلوة فيلقى الاحتياط وياتى بالناقص ولا يجوز له العدول إلى الصلوة الاولى بمعنى جعل ما بيده عن الصلوة الاولى إذ العدول على خلاف القاعدة ومن ذلك ظهر ضعف ما يظهر من صاحب الجواهر من جعل ما بيده من الاولى مع انه قائل بالاستقلال وان قلنا بالجزئية فلا اشكال إذ يجعل ما بيده تتمة للاولى ان لم يتجاوز المقدار ومعه يلقى الزايد وان دخل في الركن الا ان إذا فرض انه دخل في الاثنتين من قيام مع انه انكشف انه كان ثلثا يلقى تمام الركعتين لعدم كونهما جزء (ح) إذ الجابر هو الركعة من قيام (ح) الا ان (يق) ان ذلك انما يكون إذا قلنا بشمول اخبار الاحتياط للمقام والمفروض عدمه فمقتضى القاعدة احتساب ما اتى به (مط) لانه في الواقع مامور بذلك والمفروض انه لم يقصد الخلاف إذ المفروض انه قصد الاحتياط والجزئية على تقدير الحاجة فتحصل مما ذكرنا انه لو قلنا بشمول اخبار المقام دون اخبار تذكر النقص فمقتضى القاعدة الاتيان بالاحتياط إلى الاخر و ان كان قبل الشروع لكن فيما إذا تبين عدم الاحتياج إلى احد الاحتياطين في الشك المركب يقتصر على ما جعله الشارع جابرا هذا على القول بالاستقلال وعلى القول بالجزئية يقتصر على الاتيان بالتتمة كما في تذكر النقص لان المفروض ان مراعاة الاستقلال والاتيان بتمام الاحتياط انما كان من جهة مراعاة النافلة والمفروض تبين عدمها ولا يضره التجاوز من مقدار الحاجة فيلقى الزايد وان دخل في الركن نعم يشكل الحال على ذلك في الركعتين من جلوس مع امكان القول بانه يقوم في البقية ويقتصر على مقدار الحاجة وان تجاوز يلقى الزايد (ايض) (فت) وان قلنا


اسم الکتاب : الظن في الصلاة وصلاة الإحتياط المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست