responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الطهارة الكبير المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 409
وتوهم: أن اعتبار الغلبة والاكثرية، غير قابل للجمع (1)، في غير محله، لان الماء إذا كان أكثر، فقهرا يجري، وأما جريانه من الميزاب، فهو غير قابل للتصديق. غير قابل للتصديق. فما اشتهر بين المتأخرين في الفروع الكثيرة - كما في العروة الوثقى (2) من الاشكال في كفاية وصول ماء المطر إلى النجس في التطهير به - غير مرضي، لان إصابة المطر ليست شرطا، بل إصابة ماء المطر ورؤية ماء المطر لازمة، وهو واضح حتى بالنسبة إلى المتنجسات تحت السقوف، كما لا يخفى. تنبيه: في حكم الاراضي النجسة التي لا يصيبها المطر لاشبهة في أن اعتبار المطهرية لماء المطر والمطر، تسهيلا على الناس، وإذا كان جميع أراضي البلد - كما هو المتعارف - غير واصل إليه المطر للموانع، فيلزم تكثير النجاسة برطوبته كما نشاهدها، خصوصا في مثل العراق التي هي مرحاض الشرق، فعليه هل يمكن الالتزام بطهارة تلك الاراضي تبعا، أم لا؟ وجهان. 1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 177. 2 - العروة الوثقى 1: 39، فصل في المياه، المسألة 3 و 5.



اسم الکتاب : الطهارة الكبير المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست