responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة الكبير المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 408
وأما صحيحة ابن بزيع، فقد فرغنا عنها في محلها (1)، وأنها تدل على أن زوال التغير من المطهرات، من غير الحاجة فيه إلى الاتصال أو الامتزاج. ولو تنزلنا عنه، فلا دلالة لها على كفاية الاتصال أو الامتزاج، فلاحظ وتدبر جيدا. وأما الاجماع على وحدة الماء الواحد حكما، فهو - مضافا إلى عدم إطلاق لمعقده - مثل ما مر في عدم تمامية شرائط اعتباره. فتحصل: أن تطهير المائعات النجسة ومنها المياه المتنجسة بالمطر، غير ممكن، وما هو المطهر لها هو الاستهلاك فقط. تذنيب: في الاثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر قضية ما تحرر منا في أثناء البحث: أن المطر غير ماء المطر، فإنه هو الماء النازل المتقاطر المنفصل بعضه من بعض، والثاني هو الجاري والموجود على الارض، المجتمع والمتصل بعضه ببعض. وكما أن ذاك مطهر وعاصم لكل شئ بشرط الغلبة - فإنه بدونها مشكل مطهريته، لان شرطية الجريان في الثاني، يستلزم ذلك عرفا في الاول - كذلك ماء المطر مطهر للاراضي والسطوح، بشرط الجريان عليها. وهذا من غير فرق بين كونه مصيبا لها بلا واسطة، أو مع الواسطة، لان صدق المطر غير لازم، وصدق إصابة ماء المطر قطعي. 1 - تقدم في الصفحة 159 - 161.


اسم الکتاب : الطهارة الكبير المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست