responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 4
وربما يشكل ذلك: بأن موارد استعمال الامساك غير مناسب لمفهوم الصوم، كقوله تعالى: (إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن) (1) وقوله: (ويمسك السماء أن تقع على الارض) (2). بل في سورة البقرة في آيات الطلاق (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف) (3). وهكذا قوله: (فأمسكوهن). وقوله: (ولا تمسكوهن ضرارا) (4). وينحل: بأن الامساك المتعدي بنفسه، هو المراد في الكتاب في الموارد المزبورة، وهو بمعنى الحبس والمنع، والمتعدي ب‌ عن هو المراد من الصوم، كما في الاقرب (5) والصوم بالفارسية (خودداري) والامساك (بازداشتن) والامر بعد ذلك سهل. الجهة الثانية: في مفاده الاصطلاحي قد عرف في عرف الفقهاء بتعاريف كثيرة غير خالية من الاشكال، بل والاشكالات. 1 - الملك (67): 19. 2 - الحج (22): 65. 3 - البقرة (2): 229. 4 - البقرة (2): 231. 5 - أقرب الموارد 1: 670.


اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست