responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 385
بالقضاء فقط، وعدة منهم على عدم البطلان من رأس (1). وكذلك إنه ليس فيها من القضاء أثر، اللهم إلا بالاولوية، أو يستفاد من إطلاق المفطر عليه من دون قيد ومتعلق، أو من إطلاق التمثيل بالاكل والشرب من دون قيد عليه. حول التفصيل بين الغبار الغليظ وغيره ثم إن الخبر مشتمل على فدخل في أنفه وحلقه وليس فيه إيصال الغبار، وبينهما فرق، وكذلك ليس فيه قيد الغليظ فالقيد المعروف المذكور الذي اخذ في كلماتهم ليس له مستند. والذي أفاده صاحب المستمسك (قدس سره) في استحصال التقييد بالغليظ: بأن الغالب عند كنس البيت يحصل الغبار الغليظ (2) خال من التأمل وإن كان قريبا من جهة اخرى. وقد مر أن فيها ما لا يقول به الاصحاب في سياق ما يدخل في الانف والحلق (3). والعجب أن صاحب المستمسك (قدس سره) في مسألة مبطلية الكذب على الله تعالى، جعل في نهاية المطاف وحدة السياق في بعض الروايات، 1 - لاحظ العروة الوثقى 2: 212، كتاب الصوم، التاسع مما يجب القضاء، المسألة 3، مستمسك العروة الوثقى 8: 394 - 398. 2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 260. 3 - تقدم في الصفحة 218، مدارك الاحكام 6: 52، الحدائق الناضرة 13: 73.


اسم الکتاب : الصوم المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست