اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 96
و إذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه، و توزعوه قطعة قطعة، جاز اكله بشرط انهم جميعا صيروه في حكم المذبوح، أو أولهم، فإن كان الأوّل منهم لم يصيره في حكم المذبوح، بل أدرك و فيه حياة مستقرة، يعيش اليوم و اليومين، و لم يذكوه في موضع ذكاته الشرعية، بل تناهبوه، و توزّعوه من قبل ذكاته، فلا يجوز لهم أكله، لأنه صار مقدورا على ذكاته، و لم يصر في حكم الصيد الذي لا يعتبر في قتله و تحليله موضع ذكاته، لانه غير مقدور عليه، فيذكى في أي موضع كان من جسده، فليلحظ ذلك.
و متى رمى الإنسان صيدا بعينه، و سمى، فأصاب غير ما رماه فقتله، جاز اكله.
و إذا وجد لحما لا يعلم أ ذكي هو أم ميّت، فليطرحه على النار، فان انقبض فهو ذكي، و ان انبسط فليس بذكيّ.
و قد قدّمنا [1] ان صيد الجراد أخذه و لا يراعى فيه التسمية.
و لا يجوز ان يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصّحراء، قبل ان يؤخذ، و لا ما يحرق في الشجر قبل التناول له، و على هذا التحرير إذا كان الجراد في أجمة، أو قراح، فأحرق الموضع، فاحترق الجراد، لم يجز اكله.
و لا يؤكل منه الدباء بفتح الدال، و هو الذي لا يستقل بالطيران، لانّه ليس بصيد قبل نهوضه.
باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح
الحيوان على ضروب، منها ما يكون في الحضر خاصّة، و منها ما يكون في البرّ، و منها ما يكون في البحر.
و كل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة قسم منها مباح طلق بكسر الطاء- و قسم مكروه، و قسم محظور.
فامّا حيوان الحضر، فالإبل، و البقر، و الغنم، فإنّها اجمع مباحة، و يجوز استعمالها