responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90

صيده ذكاة حقيقة لما أطلق عليه اسم الميتة، لأن الحيوان المذكى لا يسمّى ميتة في عرف الشرع، و لما قال أمير المؤمنين (عليه السلام)، عند سؤال السائل له عن دم السمك، فقال «لا بأس بدم ما لم يذك» [1] فبان بذلك ما نبهنا عليه، و أدل دليل على جواز أكل صيد غير المحق مع المشاهدة له، السمك و قد أخرجه من الماء حيا، و ان مات في يده، و انّ صيد السمك ليس بذكاة حقيقة، و انما اجرى مجرى الذكاة الحقيقيّة في الحكم، لا في وقوع الاسم، إجماع أصحابنا المحصلين على انّ الشّاة المذكاة، يحرم منها أربعة عشر شيئا، و إجماعهم على ان السمك لا يحرم منه شيء فلو كان صيده ذكاة حقيقيّة لحرم منه ما يحرم من الشّاة المذكاة ذكاة حقيقيّة، و أحد لا يقول بذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و إذا نصب الإنسان شبكة في الماء يوما و ليلة، أو ما زاد على ذلك، ثمّ قلعها و قد اجتمع فيها سمك كثير، جاز له أكل جميعه، و ان كان يغلب على ظنّه، ان بعضه مات في الماء، لانّه لا طريق له الى تمييزه من غيره، فان كان له طريق الى تمييز ما مات في الماء مما لم يمت فيه لم يجز له أكل ما مات فيه، و كذلك ما يصاد في الحظائر و يجتمع فيها، جاز أكل ذلك جميعا مع فقد الطريق الى تمييز الميّت من الحي [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) هذه رواية أوردها (رحمه الله) إيرادا، لا اعتقادا، و تحرير ذلك ان الإنسان متى نصب الشبكة، و وقع فيها السمك، و أخذه منها و هو حيّ، فإنّه حلال، و ان أخذه و هو ميّت، فلا يجوز اكله بحال، لأنّا أجمعنا على ان ما يموت من السمك في الماء فإنّه حرام، و هذا إجماع منعقد من أصحابنا، فلا يجوز ان نرجع عنه باخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.

و إذا صيد سمك، و جعل في شيء، و أعيد في الماء، فمات فيه، لم يجز أكله،


[1] الوسائل، الباب 23، من أبواب النجاسات الحديث 2، مع اختلاف في العبارة و هي هكذا: ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعنى دم السمك.

[2] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و احكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست