responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 8

باعتاقهن.

فاما ذوو الأسباب، فهو الرّضاع و الزّوجية.

فقد اختلف قول أصحابنا في أحكام الرضاع في العتق، فذهب فريق منهم الى ان حكم الرّضاع في العتق حكم العمودين، و من عدا العمودين من الإناث حكمهنّ حكم من عدا العمودين من الإناث، من الأنساب، و قال الباقي من أصحابنا المحصّلين يسترق المرضعات، و ليس حكمهنّ في الاسترقاق حكم الأنساب، و كذلك من عدّاهن من الإناث، و الأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) [1] و الثاني اختيار شيخنا المفيد [2] و هو الّذي يقوى في نفسي، و به افتى، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و الأصل بقاء الملك و العبوديّة، فمن اخرج ذلك من الملك يحتاج الى دليل.

و تمسّك الذاهب الى خلاف ما اخترناه بقوله (عليه السلام): «يحرم من الرضاع من يحرم من النسب» [3].

فإنّه مفهوم من فحوى هذا القول النكاح، دون غيره، و ان ورد في ذلك أخبار، فهي آحاد لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنّ اخبار الآحاد، لا توجب علما و لا عملا على ما كرّرنا القول فيه و قد مناه.

فامّا الزّوجيّة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر، انفسخت الزّوجيّة بينهما و ملكه.

و المملوك إذا عمى من قبل اللّه تعالى، أو جذم، أو أقعد بزمانة من قبل اللّه تعالى، انعتق بغير اختيار مالكه، و لا يكون له ولاء، بل يتوالى من شاء، فان لم يتوال أحدا و مات، كان ميراثه لإمام المسلمين.

و قد روى انه: إذا نكّل به صاحبه، أو مثّل به، انعتق في الحال، و لا سبيل


[1] في المبسوط، كتاب العتق، فصل في من يعتق على من يملكه، ج 6،(ص)68.

[2] في المقنعة، كتاب البيع باب ابتياع الحيوانات(ص)599، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الّا ان في اخبار الباب و كذا في غير هذا الباب هكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و كذا في اخبار العامة كما عن سنن ابن ماجة الباب 34 من كتاب النكاح، ج 1،(ص)623.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست