responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 78

و ذلك على طريق الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.

و لا يجوز للرّجل ان يشق ثوبه في موت أحد من الأهل و القرابات، فان فعل ذلك فقد روى [1] ان عليه كفّارة يمين.

و الاولى ان يحمل ذلك على الندب دون الفرض، لأن الأصل براءة الذمة، و هذه الرّواية قليلة الورود، شاذّة، تورد في أبواب الزّيادات، عن رجل واحد، و قد بيّنا انّ اخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا، إلّا ان أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم، و فتاويهم، فصار الإجماع هو الحجّة على العمل بها، و بهذا افتى.

و روى [2] انّه لا بأس بأن يشق ثوبه على أبيه، و في موت أخيه.

و الأولى ترك ذلك و اجتنابه، بل الواجب، لانه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل حفاظ المال، و تضييعه سفه، لأنّه إدخال ضرر، و العقل يقبح ذلك.

فامّا المرأة، فلا يجوز لها ان تشق ثوبها على موت أحد من النّاس، فإن شقته، أخطأت و لا كفارة عليها بغير خلاف، و انما وردت الرّواية في الرجل، و اجمع عليها أصحابنا دون المرأة، و القياس باطل عندنا.

و لا يجوز للمرأة ان تلطم وجهها في مصاب، و لا تخدشه، و لا تجزّ شعرها، فان جزته فان عليها كفارة قتل الخطأ، و قد قدّمنا شرحها [3] على ما رواه أصحابنا، فإن خدشت وجهها حتى تدميه، كان عليها كفارة يمين، فان لطمت وجهها استغفرت اللّه تعالى، و لا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.

و من وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة، فانتقل الى الصوم، فصام شيئا، ثم وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها، و جاز له البناء على الصوم، فان رجع الى الرقبة، كان ذلك أفضل له.

و من ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته ان يعتقه، على ما روى [4] في


[1] الوسائل، الباب 31، من أبواب الكفارات، ح 1.

[2] الوسائل، الباب 31، من أبواب الكفارات، ح 1.

[3] في(ص)69.

[4] الوسائل الباب 30 من أبواب الكفارات ح 1 و في مستدرك الوسائل الباب 24، من أبواب الكفارات، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست