responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 77

من الليل، صلاها قضاء حين يستيقظ، و يصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها الى ذلك الوقت.

و الاولى حمل هاتين الرّوايتين على الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، لأن الأصل براءة الذمة، و لا إجماع على هاتين الروايتين.

و ذهب السيّد المرتضى (رحمه الله) الى ان من تزوّج امرأة و لها زوج، و هو لا يعلم بذلك، ان عليه ان يفارقها، و يتصدّق بخمسة دراهم [1].

و لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، و الأصل براءة الذّمة، و شغلها بهذه الكفارة يحتاج الى دليل، و لا دليل عليها من كتاب، و لا إجماع، و لا تواتر اخبار.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) شيخنا أبو جعفر في نهايته جمع الصّاع على اصع، فقال كفارة من تزوج بامرأة في عدّتها خمسة اصع من دقيق [2]. و انما جمع الصاع أصوع، قال الأصمعي العامة تخطى، فتقول ثلاث أصّع، و انّما يقال ثلاث أصوع، و قد يذكّر الصاع و يؤنث، فمن انّثه جمعه على أصوع، و من ذكّره جمعه على أصواع.

و روى [3] أيضا انّ من ترك صلاة الكسوف متعمدا، و قد احترق القرص كله، فليغتسل كفارة لذنبه، و ليقض الصّلاة بعد الغسل.

و قد قدمنا [4] القول في هذا الغسل، و الخلاف فيه بين الأصحاب، فلا وجه لإعادته.

و روى [5] ان من سعى الى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، فليستغفر اللّه من ذنبه، و يغتسل كفارة لسعيه إليه.


[1] في الانتصار، كتاب النذور.

[2] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات، و في المصدر بخمسة أصوع.

[3] الوسائل، الباب 10، من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح 5.

[4] في الجزء الأوّل،(ص)321.

[5] الوسائل، الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة، ح 3، و في الجواهر، ج 5،(ص)69، لكنه لا تقييد فيها بالثلاث، الا انه ذكره غير واحد من الأصحاب إلخ.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست