responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 70

ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، أو إطعام ستة أمداد لستة مساكين، و كذلك كفارات الحج كلها على التخيير، على الصحيح من أقوال أصحابنا، و ظاهر القرآن يعضد ذلك، و قد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج [1].

و الكفارة التي تجمع الأمرين، كفّارة اليمين، فإن الإنسان مخير في الثلاثة الأجناس، اما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فان عجز عن ذلك اجمع، وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية، بغير خلاف.

و متى أراد ان يكفر بالإطعام، فعليه ان يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ على الصحيح من المذهب، و ظاهر التنزيل يعضد ذلك، و الأصل أيضا يقويه، و قد ذهب بعض أصحابنا إلى مدّين.

و قدر المد، رطلان و ربع بالعراقي.

و كذلك في سائر الكفارات الظهار، و القتل، و الوطي، و فدية الأذى، و غير ذلك.

و يجوز ان يخرج حبّا، و دقيقا، و خبزا، و كل ما يسمّى طعاما إلّا كفارة اليمين، فإنه يجب عليه ان يخرج من الطعام الذي يطعم اهله، لقوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [2] فقيد تعالى ذلك، و أطلق في باقي الكفارات، و لأنّ الأصل براءة الذمة.

فإن أراد التكفير بالكسوة، فلكل مسكين ثوب واحد، و لا يلزمه ان يكون جديدا، و يجوز ان يكون غسيلا، سواء كان مئزرا أو قميصا. و قال بعض أصحابنا الواجب ثوبان.

و كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة اليه، و من لا تلزمه نفقته، يجوز صرفها اليه، و جملة الأمر و عقد الباب، ان مستحق الكفّارة، مستحقّ الزكاة، و قد مضى ذكرهم في كتاب الزكاة [3].

و عليه ان يعطى عشرة مساكين، يعتبر العدد فيهم، فان لم يجد العدد كرر عليهم


[1] في الجزء الأول،(ص)557.

[2] سورة المائدة، الآية 89.

[3] في الجزء الأوّل،(ص)455.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست