responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 68

عن كفارة أو قضاء شهر رمضان، فالظاهر من مذهبنا أنه يقتضي انه لا يجزيه، لانّه قد تعيّن صومه بالنذر، فلا يقع فيه سواه، فإذا ثبت هذا، فإنّه يكمله عن نذره، و كذلك من نذر أن يصوم أول يوم من رمضان، لم ينعقد نذره، لانّه يستحق صيامه لغيره، لانه لا يمكن ان يقع فيه على حال صيام غير رمضان.

إذا لزمه صيام يوم بعينه ابدا بالنذر، ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل، أو الظهار، فإنه يصوم الشهرين عن كفارته، و ما فيهما من اليوم المعين صيامه بالنّذر عن كفارته أيضا، دون نذره، لأنّه إذا صامه عن كفارته صحت الكفّارة، و قضى ما فيهما من الأيام المعيّنة المنذورة، و لو صامها عن نذره بطل تتابعه، و كان عليه الاستيناف، و لم يمكنه الكفارة بالصيام ابدا، و الذي يقتضيه مذهبنا، ان في الشهر الأوّل يفعل هذا الذي قلناه، و في الشهر الثاني، إذا زاد عليه شيئا، فإنّه يصح ان يصومها عن الكفارة، و عن النذر معا، لأن الإفطار فيه لا يبطل التتابع، فان صام الكل عن الكفّارة، قضى كل يوم منذور كان في الشهرين، هذا إذا سبق النذر الكفارة، فامّا ان سبقت الكفارة النذر، و هو ان وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته، ثمّ نذر أن يصوم كل خميس، كان عندنا مثل الأول سواء، و عند بعضهم أيضا، و قال بعضهم لا يقضى ما فيهما من الأيام المنذورة، لأن كل يوم منذور في الشهرين مستحق للكفارة، و هو غير نذره، فلهذا لم ينعقد نذره بها، كأيام رمضان، و الأقوى ما قلناه، من ان عليه قضاءه هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [1] في كتاب النذر، جملته ما ذكرناه.

و الأقوى عندي، ان يوم النّذر لا يجوز صيامه عن الكفارة، لا في الشّهر الأول، و لا في الشهر الثاني، فامّا قوله (رحمه الله) «و لو صامها عن نذره بطل تتابعه، و كان عليه الاستيناف، و لم يمكنه الكفارة بالصيام ابدا» فتمسّك غير واضح، و انا التزم انّه لا يصحّ له الكفّارة بالصيام، و يكون فرضه الإطعام، لأنّه غير قادر على الصيام، و اى مانع يمنع من الانتقال عن الصيام إلى الإطعام، لأنّه ليس في مقدوره الكفارة


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست