بِالْخُمُسِ
أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ
قال محمد بن إدريس (رحمه الله) الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين و إلا فلا يجوز أخذ مال مسلم و لا ذمي على وجه من الوجوه
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْيَتَامَى فَلَا يَقْبِضُهُمْ حَتَّى يَهْلِكَ فَيَأْتِيَهُ وَارِثُهُمْ أَوْ وَكِيلُهُ فَيُصَالِحُهُمْ عَلَى أَنْ يَضَعَ لَهُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ يُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا
يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُعْطِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا لَبَنِي فُلَانٍ فَيَقَعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا يُؤَدُّوا ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَ لَا الَّذِينَ يَغْرَمُونَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ