responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 532

و إذا قال الرجل لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء، قاصدا وهنها، كان عليه بذلك التعزير.

و من هجا غيره من أهل الإسلام، كان عليه بذلك التأديب، فإن هجا أهل الحرب دون من بيننا و بينهم ذمة، لم يكن عليه شيء على حال، فان حسان بن ثابت امره الرسول (عليه السلام) بهجاء مشركي قريش و قال (عليه السلام) انه شر عليهم من النبل [1].

و من سب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو واحدا من الأئمة (عليهم السلام) صار دمه هدرا، و حلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف على نفسه الضرر، أو على غيره من أهل الايمان، أو ماله، فان خاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين ضررا في الحال، أو في مستقبل الأوقات، فلا يجوز له التعرض به على حال.

و من ادعى انه نبيّ، حلّ دمه و وجب قتله، و من قال لا أدري النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) صادق أم كاذب، و انا شاك في ذلك، وجب قتله، الّا ان يقرّ به هذا في حق من كان على ظاهر الإسلام.

و من أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا، وجب عليه التعزير و العقوبة المردعة، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليك في ذلك شيء أم لا؟ فان قال لا، وجب قتله، فان قال نعم زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله، فان لم يرتدع وجب قتله، و كذلك تارك الصّلاة عن غير عذر، يعزر في أوّل دفعة و ثاني دفعة، و يقتل في الثالثة، لقولهم (عليهم السلام)- أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث- [2].

و المرتد عن الإسلام على ضربين، مرتد كان ولد على فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله على كل حال من غير ان يستتاب، و مرتد كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد، يجب ان يستتاب، فان تاب، و الّا ضربت عنقه.

و المرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبدا، و يضيّق عليها


[1] سنن البيهقي، ج 10(ص)238، نقلا بالمعنى.

[2] الوسائل، الباب 5 من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث 1، و الباب 11 من أبواب حدّ المسكر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست