responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 525

سترته بثوبك يا هزال [1]، فان خالف و جاء و اعترف بذلك، لم يحرم ذلك عليه، لما روى ان الغامدية [2] و ماعز بن مالك اعترفا عند النبيّ (عليه السلام) بالزنا، فلم ينكر ذلك، بل رجم كل واحد منهما [3].

و امّا ان كان مشتهرا شائعا بين الناس، فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على ان لا يعود، و ان يأتي الإمام فيعترف به عنده ليقيم عليه الحدود.

و الفصل بينهما انه إذا لم يكن مشتهرا كان في ستره فائدة، و هو ان لا يشتهر به، و لا يضاف اليه، و ليس كذلك هاهنا، لأنه إذا كان مشتهرا ظاهرا، فلا فائدة في ترك إقامته عليه.

و عندي انه لا يجوز له ان يشتهر به، و لا يعترف، و ان يتوب فيما بينه و بين اللّه، و يقلع عمّا كان و يتوفر على الاعمال الصّالحات، لعموم الخبر الذي تقدم.

هذا كلّه في حدود اللّه قبل ان يتقادم عهدها أو يقادم عهدها و قيل لا يسقط بتقادم العهد، فاما من قال يسقط بتقادم العهد، فلا يعترف بذلك بحال، لأنه لأحد عليه، فمتى اعترف كان اعترافا بغير حق هذا الكلام في التوبة الباطنة.

فاما الكلام في التوبة الحكمية، و هي التي تقضى له بها بالعدالة، و قبول الشهادة، فلا تخلو المعصية من أحد أمرين، اما ان تكون فعلا أو قولا، فان كانت فعلا كالزنا و السرقة و اللواط و الغصب و شرب الخمر، فالتوبة هاهنا ان يأتي بالضدّ مما كان عليه، و هو صلاح عمله لقوله تعالى «إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ» [4] فإذا ثبت انها صلاح عمله، فمدته التي تقبل بها شهادته سنة، و من الناس من قال يصلح عمله ستة أشهر.

فاما ان كانت المعصية قولا لم يخل من أحد أمرين، اما ان تكون ردة أو قذفا، فان كان ردّة فالتوبة الإسلام، و هو ان يأتي بالشهادتين اشهد ان لا إله إلّا اللّه، و ان


[1] سنن أبي داود، الباب 6 من كتاب الحدود، الحديث (الرقم 4377. ج 4.(ص)134) و فيه:

و قال لهزّال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك».

[2] ل. العامرية.

[3] راجع الباب 24 و 25 من كتاب حدود سنن أبي داود. (ج 4،(ص)145 .. 152).

[4] سورة الفرقان، الآية 70.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست