responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 521

إليها المطالبة و العفو دون زوجها، فان كانت ميتة، كان ذلك لأوليائها دون الزوج، لأن الأزواج عندنا لا يرثون من الحد شيئا.

و جملة القول و عقد الباب ان حد القذف يورث، و يرثه من يرث المال، الرجال و النساء من ذوي الأنساب، فاما ذوو الأسباب فلا يرثون منه شيئا، و المراد بذوي الأسباب هاهنا، الزوج و الزوج و الزوجة دون من عداهما من ذوي الأسباب، لإجماع أصحابنا على ذلك، فإذا ثبت ذلك فإنهم يستوجبونه و يستحقونه و كلّ واحد منهم حتى لو عفا الكلّ أو ماتوا الّا واحدا، كان لذلك الواحد ان يستوفيه، فهو بمنزلة الولاية في النكاح عند المخالف، هو [1] لكل الأولياء و لكل واحد منهم.

و من قال لولد الملاعنة يا ابن الزانية، أو زنت بك أمك، كان عليه الحد لأمّه كاملا تاما.

فان قال لولد الزنا الذي أقيم على امه الحد بالزنا، يا ولد الزنا، أو زنت بك أمك، لم يكن عليه الحد تاما، و كان عليه التعزير.

فان قال له يا بن الزانية، و كانت امه قد تابت و أظهرت التوبة، كان عليه الحد تاما، لأنها بعد توبتها صارت محصنة عفيفة.

و يثبت الحد بالقذف بشهادة عدلين، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قذف معلوم العين محصنا، فإذا ثبت ذلك أقيم عليه الحد بعد مطالبة المقذوف أو وارثه بإقامته عليه، و ليس للحاكم اقامة الحد قبل المطالبة، لأنه من حقوق الآدميين على ما أسلفنا القول فيه و حررناه [2].

و لا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر و الزنا في الشدة، بل يكون دون ذلك.

و يجلد القاذف من فوق الثياب، و لا يجرد على حال.

و ليس للإمام ان يعفو عن القاذف، بل ذلك الى المقذوف على ما بيّناه [3]، سواء كان أقر بالقذف على نفسه، أو قامت به عليه البينة، أو تاب القاذف أو


[1] ج. هذا. ل. فهو.

[2] في(ص)517- 519.

[3] في(ص)517- 519.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست