responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 516

الميم، و فتح الحاء غير المعجمة.

فإذا ثبت ان موجب القذف الجلد، فإنما يجب ذلك بقذف محصنة أو محصن، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ».

و شرائط الإحصان خمسة أشياء، ان يكون المقذوف حرا، بالغا، عاقلا، مسلما، عفيفا عن الزنا، فإذا وجدت هذه الخصال، فهو المحصن الذي يجلد قاذفه، و هذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف، لقوله تعالى- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ- فوصف المقذوف بالإحصان.

فمتى وجدت الشرائط، وجب الحد على قاذفه مع مطالبته له.

و متى اختلت أو واحدة منها فلا حد على قاذفه، و اختلالها بالزنا أو بالوطي الحرام على ما يأتي بيانه ان شاء اللّه.

و اما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة، و انما الاعتبار بان يكون عاقلا، سواء كان حرا أو عبدا عندنا، فإن أصحابنا رووا و أجمعوا ان عليه الحدّ كاملا هاهنا، و في شرب الخمر و المسكر سواء كان حرا أو عبدا.

فاما الكلام الذي يكون قذفا يوجب الحد الذي هو الثمانون على قائله، فهو ان يقول يا زاني، يا لائط، أو يا منكوحا في دبره، أو قد زنيت، أو لطت، أو نكحت، أو ما معناه معنى هذا الكلام بأي لغة كانت، بعد ان يكون القائل عارفا بها و بموضوعها، و فائدة اللفظة [1] في عرفه و عادته و لغته، و ان لم يكن المقول له عارفا بذلك، بل الاعتبار بمعرفة القائل فائدة اللفظ، لا المقول له، وجب عليه حد القاذف، و هو ثمانون.

فان قال له شيئا من ذلك، و كان غير بالغ، أو المقول له كان غير بالغ، لم يكن عليه حد القذف، و روى [2] ان عليه التعزير.

فان قال له شيئا من ذلك، و هو لا يعلم فائدة تلك اللفظة و لا تلك اللغة، و لا موضوع


[1] ج. ل. اللفظ.

[2] لم نتحققها الّا أنّه أوردها الشيخ (قدس سره) في النهاية، كتاب الحدود باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست