responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 515

إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض، و سلب الميت، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك، أو أكثر، في الدفعة الأولى أو الثانية، لإجماع أصحابنا و تواتر اخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل، و فتاويهم و عملهم على ذلك، و ما ورد في بعض الاخبار و أقوال بعض المصنفين بتقييد، و تفصيل ذلك بالمقدار في الدفعة الاولى، فمثل ذلك لا يخصّص العموم، لان تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدّلالة.

باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير و التأديب و ما يلحق بذلك من الاحكام

قال اللّه تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ» [1] و روى حذيفة ان النبيّ (عليه السلام) قال قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة [2] و لا خلاف بين الأمة ان القذف محرّم.

فان قذف إنسان مكافئا، أو أعلى منه، وجب عليه الجلد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [3].

و روى ان النبيّ (عليه السلام) لما نزل براءة ساحة عائشة، صعد المنبر و تلا الآيات، ثم نزل فأمر بجلد الرّجلين و المرأة [4].

فالرجلان حسّان بن ثابت، و مسطح بن أثاثة مسطح بكسر الميم، و السين غير المعجمة المسكنة، و الطاء غير المعجمة المفتوحة، و الحاء غير المعجمة،- و الاثاثة- بضم الالف، و الثاءين المنقطة كل واحدة بثلاث نقط، و المرأة حمية بنت جحش، بسكون


[1] سورة النور، الآية 23.

[2] مستدرك الوسائل، الباب 1 من أبواب حد القذف، ح 8، باختلاف يسير.

[3] سورة النور، الآية 4.

[4] سنن أبي داود، الباب 35 من كتاب الحدود، الحديث 1 و 2 (ج 4،(ص)162، الرقم 4474 و 4475).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست