responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 514

على حال، فان تكرر منه الفعل و فات الامام تأديبه، كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات، هذا آخر كلامه في نهايته [1].

و ما اخترناه من مراعاة المقدار الذي يجب فيه القطع في أوّل مرّة مذهب شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال و يقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الإحراز، و إذا عرف الإنسان بنبش القبور، و كان قد فات السلطان ثلاث مرات، كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله.

و ان شاء قطعه و عاقبه و الأمر في ذلك اليه، يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة، هذا آخر كلامه (رحمه الله) [2].

و نعم ما قال فإنه الذي يقتضيه أصول المذهب، و تحكم بصحته أعيان الآثار عن الأئمة الأطهار (عليه السلام)، و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن قطعه في غير المتفق عليه يحتاج الى دليل.

و شيخنا أبو جعفر يفوح من فيه استدلاله في مسائل خلافه، الى اعتبار النصاب، لانه قال مسألة، النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض، ثم استدل فقال دليلنا قوله وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ، و هذا سارق، فان قالوا لا نسلّم انه سارق، قلنا السارق هو من أخذ الشيء مستخفيا متفزعا [3]، قال اللّه تعالى «إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ [4]» و قالت عائشة- سارق موتانا كسارق احيائنا- [5] و قال (عليه السلام)- القطع في ربع دينار- و لم يفصّل الى هاهنا كلامه (رحمه الله) [6].

الا ترى الى استدلاله بالاية و الخبر عنه (عليه السلام) من قوله القطع في ربع دينار فأستدل بهذا الخبر، و فيه مقدار النصاب، و استدل بالاية، و لا خلاف انه لا يقطع السارق إلّا إذا سرق من حرز ربع دينار، على ما بيّناه و حرّرناه.

و الذي أعتمد عليه بعد [7] هذا كله و افتى به، و يقوى في نفسي، قطع النباش


[1] النهاية، كتاب الحدود، باب حد المحارب.

[2] المقنعة، باب الخلسة و نبش القبور(ص)804.

[3] ل. متفرغا.

[4] سورة الحجر: الآية 18.

[5] لم نعثر عليه.

[6] الخلاف، كتاب السرقة، مسألة 28.

[7] ج. ل. فغير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست