responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 512

و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكتب، و الرسالات الكاذبة، و الشهادات بالزور، و غير ذلك من الأكاذيب، يجب عليه العقوبة و التعزير و التأديب و يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال، و ينبغي للحاكم أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات، و ينهكه ضربا.

و المختلس هو الذي يسلب الشيء ظاهرا لا قاهرا من الطرقات و الشوارع، من غير شهر لسلاح و لا قهرا، بل استلابا و اختلاسا، فإنه يجب عليه العقاب المردع، و الضرب الموجع، و لا قطع عليه، لانه ليس بسارق و لا قاطع طريق.

و من نبش قبرا و سلب الميت كفنه، و أخرجه من القبر، و كان قيمته ربع دينار، فإنه يجب عليه القطع، و يكون المطالب بذلك الورثة، لأنه على حكم ملكهم، بدلالة انه لو أكل الميّت سبع، أو أخذه سيل، و بقي الكفن فإنه يكون للورثة دون غيرهم، و يجب عليه مع القطع التأديب المردع.

فان كان قد نبش القبر و لم يأخذ شيئا، أو أخذ و كان الكفن دون ربع دينار، فإنه لا قطع عليه، بل يجب عليه العقوبة المردعة.

فان نبش ثانية، فإنه يجب عليه القطع إذا أخذ الكفن، سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل من ذلك، و لا يراعى في مقدار الكفن النصاب إلّا في الدفعة الاولى فحسب، لقولهم (عليهم السلام)، سارق موتاكم كسارق احيائكم [1].

و لا خلاف ان من سرق من حيّ دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع، فان قيل فهذا يلزم في الدفعة الثانية؟

قلنا لمّا تكرر منه الفعل صار مفسدا ساعيا في الأرض فسادا فقطعناه لأجل ذلك، لا لأجل كونه سارقا ربع دينار، و لهذا روى [2] أصحابنا انه من سرق حرا صغيرا، فباعه، وجب عليه القطع، قالوا لانه من المفسدين في الأرض، و أيضا


[1] الوسائل، الباب 19 من أبواب حد السرقة، ح 4، الّا ان لفظ الحديث هكذا، يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

[2] الوسائل، الباب 20 من أبواب حد السرقة و الباب 28 من أبواب حد الزنا، ح 1- 2 فراجع كلام الشيخ (قدس سره) في المقام(ص)499. من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست