responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 509

و الصّحيح ما ذهب اليه شيخنا المفيد، و هو الذي يقوى في نفسي، لأنه الذي يقتضيه ظاهر التنزيل، و هو قوله تعالى «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» فجعل تعالى الصلب غير القتل، و خيّر في ذلك بقوله أو، و هي تقتضي التخيير في لسان العرب على ما قدمناه [1]، فعلى هذا كان يلزم المخالف لنا ان يصلّبه حيّا و لا يقتله، بل ينزله حيا أيضا بعد صلبه، لانه تعالى قد جعل الصلب غير القتل، و عندنا ان الجميع يقتضي القتل، الا انه ليس كل قتل صلبا.

و إذا قطع جماعة الطريق، و أقروا بذلك، كان حكمهم ما ذكرناه، فان لم يقروا قامت عليهم بذلك بينة، و هي شهادة عدلين، كان الحكم في ذلك مثل ما ذكرناه من الإقرار سواء.

فان شهد قطاع الطريق أو اللصوص بعضهم على بعض لم تقبل شهادتهم، لأنهم فساق.

و كذلك ان شهد الذين أخذت أموالهم بعضهم لبعض، لم تقبل شهادتهم، لأنهم خصوم، و انما تقبل شهادة غيرهم لهم، أو يحكم بإقرار اللصوص على أنفسهم.

لا يجب احكام المحارب على الطليع و الرد بالنظر لهم، و انما يجب على من باشر القتل، أو أخذ المال، أو جمع بينهما، أو شهر سلاحه لإخافة الناس.

إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في حد غير المحاربة، مثل قطع اليد أو الرجل، أو قلع العين و غير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف، و لا يتحتم، بل للمجروح العفو [2].

و إذا قطع المحارب يد رجل، و قتله في المحاربة، قطع ثم قتل، و هكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس، ثم أخذ المال، اقتص منه، و قطع من خلاف، و يأخذ المال صاحبه.

و المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه تعالى لأجل المحاربة، مثل انحتام القتل، أو قطع الرجل و اليد من خلاف، و الصّلب [3] عند من رتب الاحكام،


[1] في(ص)505- 506.

[2] ج. العفو عنه.

[3] ل. أو الصلب. و الظاهر انه الصحيح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست