responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 5

العتق مع تكاملها، و ليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، و أيضا الأصل ان لا عتق، و امّا الملك فمعلوم ثبوته، و خروجه عن يد مالكه يحتاج الى دليل، لأنّ العتق حكم شرعيّ يحتاج في ثبوته الى دليل شرعي.

و إذا أعتق مالك العبد عضوا من أعضائه، لم يكن لذلك حكم، و لم يقع به عتق، فإن أعتق بعضا منه مشاعا، نصفه مثلا، أو ثلثه، أو ربعه، أو ما زاد على ذلك أو نقص، عتق الجميع، فان كان العبد مشتركا، فأعتق أحد الشركاء نصيبه، لا للإضرار بالشركاء، انعتق ملكه خاصّة، الّا انّه ان كان موسرا انعتق الباقي، و اجبر على قيمته لشريكه، و ان كان معسرا، استسعى العبد في قيمة باقية، فإذا أدّاها عتق جميعه، فان عجز عن ذلك، فكه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة، و الّا خدم مولاه بما فيه من العبوديّة.

و العتق في مرض الموت من أصل التركة، سواء كان واجبا أو متبرّعا به، على الصحيح من المذهب، لان بعض أصحابنا يجعله من الثلث، و هو مذهب جميع من خالفنا، و بعض أصحابنا و هم المحصّلون يجعله من أصل المال، لأنها عطيّة منجزة، و للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته، و ينفق في مرضه ما شاء من أمواله، بغير خلاف.

فامّا ان اوصى بعتق عبده أو عبيده بعد موته، فإنه من الثلث لان هذه عطيّة مؤخّرة، و هذه حقيقة الوصية.

فإن أوصى بعتق عبده، فان كانت قيمته وفق الثلث، عتق جميعه، و لا شيء له و لا عليه، و ان كانت القيمة تنقص عن الثلث، عتق أيضا، و لا شيء له و لا عليه، و ان كانت القيمة تزيد على الثلث، فالصحيح من أقوال أصحابنا انه ينعتق منه بقدر الثلث، و يستسعى فيما زاد على الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث، أو أقل، أو أكثر، و على كل حال، و هو مذهب ابن بابويه في رسالته. و شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [1]، و هو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا.


[1] المبسوط ج 4 كتاب الوصايا(ص)22.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست