responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 497

و ما قاله يقطع إذا ساقها و راعا بلا خلاف، فهو قول المخالفين.

إذا نقب ثلاثة، و دخلوا و اخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف، و ان كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه [1].

فإذا ثبت ذلك و نقب الثلاثة و كوروا المتاع، و اخرج واحد منهم دون الباقين، فالقطع على من اخرج المتاع دون من لم يخرج.

فان نقب اثنان معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا و أخرجه بيده الى رفيقه، و لم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل، فأخذه رفيقه من خارج، أو اخرج يده الى خارج الحرز و السرقة فيها، ثم رده [2] الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج.

فان نقبا معا و دخل أحدهما فقرّب المتاع الى باب النقب من داخل، فادخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، و قلّده ابن البراج في جواهر فقهه، إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب، فأخذها الخارج، قال قوم لا قطع على واحد منهما، و قال اخرون عليهما القطع، لأنهما اشتركا في النقب، و الإخراج معا، فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل انهما لو نقبا معا و دخلا و أخرجا معا، كان عليهما الحد كالواحد، و لأنا لو قلنا ان لا قطع، كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا يشاء شيئا [3] إلا شارك غيره فسرقا هكذا، و لا قطع، و الأول أصح لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب، فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب، فإنه لا قطع على واحد منهما، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [4].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنف هذا الكتاب، الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج، لانه نقب و هتك الحرز و اخرج المال منه، و لقوله


[1](ص)492 و 493.

[2] ج. ردّها.

[3] ل. لا إنسان إلّا شارك.

[4] المبسوط، ج 8، كتاب السرقة،(ص)26- 27.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست