responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 495

و روى أصحابنا عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، انه قال: لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة [1].

الحقوق على ثلاثة أضرب، حق للّه محض، و حق للآدمي محض، و حق للّه و يتعلق بحق للآدميّين [2].

فاما حقوق اللّه المحضة، فكحد الزنا و الشرب، فإنه يقيمه الامام من غير مطالبة آدمي.

و اما حقوق الآدميين المحضة المختصة بهم، فلا يطالب بها الإمام إلا بعد مطالبتهم إياه باستيفائها.

فاما الحق الذي للّه و يتعلق به حق الآدمي، فلا يطالب به أيضا و لا يستوفيه الّا بعد المطالبة من الآدمي، و هو حدّ السارق، فمتى لم يرفعه اليه و يطالب بماله، لا يجوز للحاكم اقامة الحد عليه بالقطع.

فعلى هذا التحرير، إذا قامت عليه البيّنة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب، و ليس للغائب وكيل يطالب بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب و يطالب، فامّا ان قامت عليه البيّنة، أو أقرّ بأنّه قد زنى بأمة غائب، فإن الحاكم يقيم الحدّ عليه، و لا ينتظر مطالبة آدمي لأن الحق للّه تعالى محضا.

و لهذا قال شيخنا في مسائل الخلاف مسألة: إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة، أو شراء، لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها بعد ان ترافعا الى الحاكم أو قبله، بل ان ملكها قبل الترافع، لم يقطع، لا ان القطع سقط، لكن لانه لا مطالب له بها، و لا قطع بغير مطالبة بالسرقة، فهذا آخر كلامه (رحمه الله) [3] و نعم ما قال:

قد قلنا انه لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى شرطين، السرقة و الحرز، فان سرق من غير حرز فلا قطع و ان انتهب من حرز فلا قطع أيضا، و كذلك


[1] الوسائل، الباب 25 من أبواب حد السرقة.

[2] ج. و يتعلق به حق الآدميين.

[3] الخلاف، كتاب السرقة، مسألة 17.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست