responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 49

و العادة لا يسمى بيتا، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال، كان الحكم له، و المرجع اليه، دون العرفين، بغير خلاف من محصل لأصول الفقه.

و قال شيخنا في مبسوطة، لا يحنث لأنّ البيت ما يكون للإيواء و السكنى [1].

ثمّ قال في موضع آخر من تصنيفه، في مسائل خلافه، إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل لحم السمك، حنث، ثمّ قال دليلنا ان اسم اللحم يطلق عليه، قال اللّه تعالى «وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا» [2] و قال «وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا» [3] فإذا كان اسم اللّحم ينطلق عليه، وجب ان يطلق الأيمان عليه، هذا آخر كلامه [4].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) العرف الشرعي و هو القرآن، هو الّذي سمّاه لحما، و ان كان في عرف الاستعمال و العادة لا يسمّى لحما، فلزمه في البيت و الكعبة ما الزم خصمه من الاستشهاد بالقرآن، و تحنيث من دخل الكعبة في المسألة الأولى، إذ هما سواء.

إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد و عمرو طعاما صفقة واحدة، فأكل منه، لم يحنث عندنا إذا اقتسما هذا الطّعام، و أفرد كل واحد منهما نصيبه، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث.

إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان، فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف، و ان استبدل به، و باعه، و بادل به، و لبسه لم يحنث إذا حلف لا يدخل دار زيد، فان دخلها و هي ملك لزيد، حنث بلا خلاف، و ان كان ساكنها بأجرة، لم يحنث، لأن حقيقة هذه الإضافة تقيد الملك، و انّما يستعمل في السكنى مجازا، و ظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة، و الدّليل على ان حقيقة ذلك ما قلناه، انه لو قال هذه الدار لزيد، كان ذلك اعترافا بالملك، و لو قال


[1] المبسوط، ج 6، كتاب الايمان،(ص)249، و العبارة هكذا، «لان البيت إذا أطلق يتناول ما بنى للإيواء و السكنى».

[2] سورة فاطر، الآية 12.

[3] سورة النحل، الآية 14.

[4] الخلاف، كتاب الايمان، مسألة 73.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست